المحقق الحلي

85

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وليست الطهارة من شرائطها ( 321 ) . ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا . ولا يصلّى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . فإن لم يكن له كفن ( 322 ) ، جعل في القبر ، وسترت عورته . ، وصلي عليه بعد ذلك ( 323 ) . وسنن الصلاة : أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الامام ، والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة ، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة . . وأن يكون المصلي متطهرا ، وينزع نعليه ، ويرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا ، وفي البواقي على الأظهر . . ويستحب عقيب الرابعة : أن يدعو له إن كان مؤمنا ، وعليه أن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك ، ! وان جهله سأل اللّه أن يحشره مع من كان يتولاه ، وان كان طفلا سأل اللّه أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه ( 324 ) . . وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة . . وأن يصلّى على الجنازة في المواضع المعتادة ( 325 ) ، ولو صلّي في المساجد جاز . ويكره : الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين ( 326 ) . [ مسائل خمس ] مسائل خمس : الأولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر ( 327 ) .